مواطن مهدد في ارضه بدار بوعزة من طرف سيدة ذات نفوذ، ويطالب الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوقه.

مدير النشر26 فبراير 2022Last Update :
مواطن مهدد في ارضه بدار بوعزة من طرف سيدة ذات نفوذ، ويطالب الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوقه.

بالرغم من كون أن ألاعيبها وحيلها أصبحت مكشوفة للعيان في محاولة منها للتشويش على حقوق جارها في الأرض، والعمل على سلبها له وإعطاءها لغيره، فإن السيدة (ب.ب) لازالت تناور بشتى الوسائل للاستلاء على أرض السيد (ب.ح)، الذي يمتلك على الشياع بقعة أرضية تحت رقم 17، تبلغ مساحتها 2000 م2، تابعة للقطعة الأرضية رقم 28 من الرسم عدد 1679/س، الكائنة بتراب جماعة دار بوعزة.
فبعد الاعتداء على بقعته الأرضية هاته، واقتلاع أشجارها والعبث بترابها وأحجارها، ها هي ذات الفاعلة والمحرضة والمشوشة، السيدة (ب.ب) تعمل على إشاعة الأكاذيب والتضليل بدون سند إثبات أو حجة، في محاولة منها للتشويش على السلطات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى عرقلة مسار تنفيذ مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 02 مارس 1973، وما يرتبط به من قوانين مختصة في تدبير أملاك الدولة.
حيث مؤخرا عملت السيدة (ب.ب) على الترويج لاتهامات بلغت حد تقديم شكايات في كل الاتجاهات، لدى السلطات المحلية والأمنية والإدارية، بهدف خلق البلبلة والتشويش على حقوق الغير، تتهم فيها صاحب الأرض بأكاذيب واهية. وهي اتهامات لا تستند إلى أية برهان أو دليل، علما أن السلطات المحلية بالمنطقة عندما وجهت لها بعض هذه الشكايات، قام بالبحث المنوط بها وفق المسؤولية المخولة لها، فحررت محضرا في هذا الشأن، يوضح كل الإدعاءات والمزاعم التي تقدمت بها السيد (ب.ب) في حق السيد (ب.ح).
ومن بين الادعاءات المثيرة للاستغراب، اتهامها للسيد (ب.ح) صاحب القطعة الأضية رقم 17 المنضوية ضمن القطعة الأرضية رقم 28 من الرسم عدد 1679/س، على أنه ينتحل صفة مهندس طوبوغرافي. ومثل هذه الصفات المهنية لا يمكن بحال من الأحول أن ينتحلها أي شخص بالكلام الغوغاء واللغو والادعاء، لأنها بكل بساطة مهن ينظمها القانون، وأن الاتهام بانتحالها يقع على صاحبه بمجرد إثبات توقيع وختم باسمه. وهو ما لم يحدث مع السيد (ب.ح).
كما أن اتهامها للسيد (ب.ح) بالانتماء إلى إحدى الجمعيات، فهذا حق يخوله له القانون في بلد المملكة المغربية التي تضمن لكل مواطن حق تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وفق الدستور المغربي الذي ينص على قيم ومبادئ الحريات العام وحقوق الإنسان. وبالتالي فإن أمر انتماء السيد (ب.ح) للجمعية يبقى شأنا داخليا يدبره مكتب منتخب في الجمع العام، الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية في القانون الأساسي لأية جمعية كيفما كان نوعها.
وبخصوص علاقة بعض أعضاء الجمعية في الأملاك المستغلة، المنضوية ضمن الأراضي المسترجعة وفق ظهير 02 مارس 1973، فإن السلطات المحلية قام بتسويتها في إطار لجنة مختصة، بحضور المعنيين بالأمر والمصالح المختصة. وقد صادق جميع الأطراف المعنية بتسوية هذه الأراضي المسترجعة والأملاك المستغلة، باستثناء السيدة (ب.ب) التي رفضت التوقيع والإدلاء بالوثائق الرسمية لما تدعيه من أراضي في ملكيتها.
وأمام هذا الاعتداء والعرقلة والتشويش الذي تمارسه السيدة (ب.ب) في حق السيد (ب.ح)، والتي يبدو أنها تضرب بعرض الحائط كل قرارا السلطات المحلية، ومساطر الإدارات العمومية والقوانين الجاري بها العمل، ولا  يرضيها إلا ما يخالف الشرع والقانون ويستجيب لمزاعمها وأكاذيبها. فإن السيد (ب.ح) يطالب الجهات المعنية لاسيما مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، مندوبية النواصر مديونة، بالتدخل العاجل من أجل إنصاف ذوي الحقوق وإعطاء لكل ذي حق حقه، ووقف نزيف سلوكيات وأفعال ومزاعم هذه السيدة المعرقلة للمساطر القانونية والإدارية، التي تشوش على حقوق وممتلكات الغير.
س. أبو رزق

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News
error: عفوا لايمكنك نسخ المحتوى محمي بموجب قانون الصحافة والنشر شكرا على تفهمك